مع « 1 » القصور وعدم استيفاء جميع الصور ، فتدبّرها .
هامش
- وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البيّنة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد ويعدّ الآخر خارجا .
وإن لم يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كلّ منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار .
وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يكون الحالف واضع اليد مستقلا في ذلك العقار ويعدّ الآخر خارجا .
وإن حلف كلاهما فلا يحكم بواحد منهما بكونه ذا اليد ، ويوقف العقار المدّعى به إلى وقت ظهور حقيقة الحال ) .
قارن : الرعاية الصغرى 2 : 373 ، تبيين الحقائق 4 : 328 - 329 ، مجمع الأنهر 2 : 284 ، الفتاوى الهندية 4 : 93 .
( 1 ) هكذا في المطبوع ، والأصحّ : ( من ) .