تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وتظهر الثمرة في عدم لزوم حلف مدّعي الكلّ وتقديم بيّنته مع التعارض على القول بتقديم بيّنة الخارج .

الصورة الثانية :

أن تكون في يد أحدهما فقط ، والآخر يدّعي الكلّ أو النصف . وهذا أيضا باب المدّعي والمنكر ، وحكمه واضح .

[ الصورة ] الثالثة :

أن لا يكون لأحدهما يد عليها ، بل هي في يد ثالث . ولا يخلو إمّا أن يقرّ بأنّ العين لهما ، أو مختصّة بأحدهما المعيّن ، أو غير المعيّن ، أو يقرّ بها لشخص ثالث ، أو يقول : لا أدري . وفي الأولى إن كان كلّ منهما يدّعي الاختصاص وكانت لأحدهما بيّنة حكم له بالكلّ ، وإن لم يكن بيّنة أو كانت لكلّ منهما فهو من باب التداعي ، إمّا على الكلّ أو على النصف إن كان أحدهما يدّعيه فقط . وحينئذ فللمدّعي الكلّ تحليف صاحب اليد ، ثمّ يتحالفان وتكون العين لهما معا بالمناصفة كما لو كانت في يدهما معا . وفي الثانية يصير المقرّ له هو صاحب اليد ، وتجري بينه وبين الآخر أحكام المدّعي والمنكر . ومع عدم البيّنة له تحليفهما معا كما لو أقرّ بها لشخص ثالث ، فيصير هو صاحب اليد وهما مدّعيان عليه . أمّا لو أقرّ لواحد منهما غير معيّن ، أو قال : لا أدري ، فلهما تحليفه على عدم العلم ، فإنّ كانت بيّنة منفردة حكم بها ، وإلّا تحالفا وتكون لهما