وربّما يتسرّى الحكم - بتنقيح المناط أو منصوص العلّة - إلى كلّ من هو كالميّت ، كالدعوى على الطفل أو المجنون أو الغائب غيبة منقطعة ، على تأمّل في الشمول أيضا .
وهل يسري وجوب ضمّ اليمين إلى المدّعي على الميّت إذا كان هو أحد الورثة ، وإلى المدّعي إذا كان وصيّا أو قيّما على الصغير ؟
وهل تجب حتّى مع العلم بعدم الوفاء والإبراء ، أو حتّى مع شهادة البيّنة ببقاء الدين إلى موته ؟
وهل تجب يمين ثانية في مورد ثبوت الحقّ بالشاهد واليمين ؟
وهل تقبل الإسقاط أو لا ؟
وهل تجب مع إقرار الميّت ؟
وهل تجب مع دعوى الوصية العهدية أو التمليكية بعد إقامة البيّنة أو لا ؟
كلّ هذه مسائل معضلة ومباحث مشكلة لم تتعرّض ( المجلّة ) لشيء منها مع أهميتها .
أمّا المواضع الثلاثة المذكورة في هذه المادّة فلا نصّ ولا قاعدة تقتضي لزوم اليمين فيها ، ولا سيّما في الموضع الثاني الذي أثبت المدّعي
هامش
- كيفية الحكم وأحكام الدعوى 4 : 1 ( 27 : 236 - 237 ) .
ورويت الثانية في : الكافي 7 : 394 ، التهذيب 6 : 247 ، الوسائل الشهادات 28 : 1 ( 27 :
371 ) .