تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وربّما يتسرّى الحكم - بتنقيح المناط أو منصوص العلّة - إلى كلّ من هو كالميّت ، كالدعوى على الطفل أو المجنون أو الغائب غيبة منقطعة ، على تأمّل في الشمول أيضا . وهل يسري وجوب ضمّ اليمين إلى المدّعي على الميّت إذا كان هو أحد الورثة ، وإلى المدّعي إذا كان وصيّا أو قيّما على الصغير ؟ وهل تجب حتّى مع العلم بعدم الوفاء والإبراء ، أو حتّى مع شهادة البيّنة ببقاء الدين إلى موته ؟ وهل تجب يمين ثانية في مورد ثبوت الحقّ بالشاهد واليمين ؟ وهل تقبل الإسقاط أو لا ؟ وهل تجب مع إقرار الميّت ؟ وهل تجب مع دعوى الوصية العهدية أو التمليكية بعد إقامة البيّنة أو لا ؟ كلّ هذه مسائل معضلة ومباحث مشكلة لم تتعرّض ( المجلّة ) لشيء منها مع أهميتها . أمّا المواضع الثلاثة المذكورة في هذه المادّة فلا نصّ ولا قاعدة تقتضي لزوم اليمين فيها ، ولا سيّما في الموضع الثاني الذي أثبت المدّعي
هامش
- كيفية الحكم وأحكام الدعوى 4 : 1 ( 27 : 236 - 237 ) . ورويت الثانية في : الكافي 7 : 394 ، التهذيب 6 : 247 ، الوسائل الشهادات 28 : 1 ( 27 : 371 ) .