التحليف من دون طلب أحد .
ولكن لا صحّة لشيء منها عند الإماميّة ، ولا يلزم اليمين في شيء من هذه الموارد ، إلّا اليمين الاستظهارية في الدعوى على الميّت بدين أو عين « 1 » ؛ للنصّ الخاصّ « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع : التنقيح الرائع 4 : 256 ، المسالك 13 : 460 ، المستند 17 : 252 ، الجواهر 40 :
194 .
( 2 ) المقصود بالنصّ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه : قال : قلت للشيخ - أي : الكاظم عليه السّلام - :
خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ ، فلم تكن له بيّنة بما له ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه .
وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فأقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو : لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف ، وإلّا فلا حقّ له ؛ لأنّا لا ندري ، لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له ؛ لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ عليه اليمين ، فلم ثمّ لم يثبت الحقّ » .
وكذلك مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلى العسكري عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » .
وكتب - أي : الصفّار - : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا ، وهو القابض للصغير ، وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السّلام : « نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة »
وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : « نعم ، من بعد يمين » .
وقد رويت الرواية الأولى في : الكافي 7 : 415 - 416 ، التهذيب 6 : 229 - 230 ، الوسائل -