الحقّ بنفسه أو بوكيله من الميّت ، ولا أبرأه ، ولا أحاله ، ولا رهن عليه .
الثاني : إذا ظهر لمال مستحقّ وأثبت دعواه حلّفه الحاكم على أنّه لم يبع هذا المال ، ولم يهبه لأحد .
الثالث : إذا أراد المشتري ردّ المبيع لعيبه حلّفه الحاكم أنّه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة بتصرّف كتصرّف الملّاك .
الرابع : تحليف الحاكم الشفيع - عند الحكم بالشفعة - بأنّه لم يسقط حقّ شفعته بوجه من الوجوه « 1 » .
هذا ما ذكرته ( المجلّة ) من الموارد التي يصحّ أو يلزم على الحاكم
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 216 - 217 وردت المادّة بصيغة :
( لا يحلف اليمين إلّا بطلب الخصم .
ولكن يحلّف اليمين من قبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب :
الأوّل : إذا ادّعى أحد من التركة حقّا وأثبته ، فيحلّفه القاضي على أنّه لم يستوف هذا الحقّ بنفسه ولا بغيره من الميّت بوجه ، ولا أبرأه ، ولا أحاله على غيره ، ولا أوفي من طرف أحد ، وليس للميّت في مقابلة هذا الحقّ رهن .
ويقال لهذا : يمين الاستظهار .
الثاني : إذا استحقّ أحد المال وأثبت دعواه حلّفه القاضي على أنّه لم يبع هذا المال ، ولم يهبه لأحد ، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه .
الثالث : إذا أراد المشتري ردّ المبيع لعيبه حلّفه القاضي على أنّه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة كتصرّفه تصرّف الملّاك على ما ذكر في ( مادّة : 344 ) .
الرابع : تحليف القاضي الشفيع - عند الحكم بالشفعة - بأنّه لم يبطل شفعته . يعني : لم يسقط حقّ شفعته بوجه من الوجوه ) .
انظر : البحر الرائق 7 : 203 ، الفتاوى الهندية 4 : 13 - 14 ، الفروع للمحلّي 2 : 433 - 434 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 431 - 432 .