( مادّة : 1749 ) اليمين إمّا بالسبب ، أو بالحاصل « 1 » .
هذا الاصطلاح والتقسيم لا أثر له ولا فائدة فيه .
نعم ، اليمين تارة تتعلّق بالسبب ، مثل : الحلف على وقوع عقد البيع أو الهبة ، وأخرى تتعلّق بالنتيجة ، كالحلف على أنّ هذه الدار ملك زيد .
ولا شكّ أنّ هذه أقوى ، فلو تعارضتا كان نظير تعارض بيّنة السبب مع بيّنة النتيجة ، حيث تقدّم الثانية على الأولى قطعا ، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه « 2 » .
( مادّة : 1750 ) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة ، ولا يلزم التحليف لكلّ واحدة على حدة « 3 » .
هامش
- وقال ابن أبي ليلى : كلّها على البتّ .
[ راجع : حلية العلماء 8 : 241 ، المغني 12 : 118 ] ) . ( الخلاف 6 : 287 - 288 ) .
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 217 وردت المادّة بصيغة :
( يكون اليمين إمّا على السبب ، أو على الحاصل .
وهو : أنّ اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب .
أمّا اليمين على بقاء خصوص إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل .
مثلا : في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين على السبب ، أمّا اليمين ببقاء العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل ) .
قارن : تبيين الحقائق 4 : 302 - 303 ، مجمع الأنهر 2 : 360 و 361 ، الفتاوى الهندية 4 : 17 و 18 و 21 .
( 2 ) يأتي في ص 418 .
( 3 ) ورد : ( فتكفي ) بدل : ( يكفي ) ، و : ( منها ) بدل : ( واحدة ) في مجلّة الأحكام العدلية 217 .
انظر الفتاوى الخانية 2 : 425 .