تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مادّة : 1745 ) تجري النيابة في التحليف ، ولكن لا تجري في اليمين « 1 » . تقدّم في باب الوكالة أنّ اليمين والنذر والعهد من الأمور التي لا تتحقّق فيها الوكالة « 2 » . فلا يصحّ أن يوكّل شخصا يحلف عنه أو ينذر نذرا عليه ، كما [ أنّه ] ليس للحاكم أن يوكّل وكيلا في استماع الدعوى عنه أو الحكم عوضا منه . نعم ، له أن يوكّل في التحليف وكيلا عنه ، فيحلف المنكر بحضوره ، ويبلّغ الحاكم بذلك حتّى يحكم إذا تمّت بقية الموازين . ولكن ليس للحاكم أن يحلف إلّا بطلب المدّعي تحليف خصمه ؛ لأنّه حقّ له . نعم ، له التحليف بغير طلب في موارد ذكرت ( المجلّة ) أنّها أربعة : ( مادّة : 1746 ) الأوّل : اليمين المعروفة بيمين الاستظهار ، وهي : الدعوى على الميّت بدين إذا أثبته المدّعي بشهود . ويلزم الحاكم تحليف المدّعي الذي أقام البيّنة أنّه لم يستوف ذلك
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 216 - هي : ( فلذلك لوكلاء الدعاوي أن يحلّفوا الخصم . ولكن إذا توجّهت اليمين إلى موكّليهم فيلزم تحليف الموكّلين بالذات ، ولا يحلف وكلاؤهم ) . لاحظ : حاشية ردّ المحتار 5 : 552 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 445 . ( 2 ) تقدّم ذلك في ص 59 - 60 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 380 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي