( مادّة : 1745 ) تجري النيابة في التحليف ، ولكن لا تجري في اليمين « 1 » .
تقدّم في باب الوكالة أنّ اليمين والنذر والعهد من الأمور التي لا تتحقّق فيها الوكالة « 2 » .
فلا يصحّ أن يوكّل شخصا يحلف عنه أو ينذر نذرا عليه ، كما [ أنّه ] ليس للحاكم أن يوكّل وكيلا في استماع الدعوى عنه أو الحكم عوضا منه .
نعم ، له أن يوكّل في التحليف وكيلا عنه ، فيحلف المنكر بحضوره ، ويبلّغ الحاكم بذلك حتّى يحكم إذا تمّت بقية الموازين .
ولكن ليس للحاكم أن يحلف إلّا بطلب المدّعي تحليف خصمه ؛ لأنّه حقّ له .
نعم ، له التحليف بغير طلب في موارد ذكرت ( المجلّة ) أنّها أربعة :
( مادّة : 1746 ) الأوّل : اليمين المعروفة بيمين الاستظهار ، وهي :
الدعوى على الميّت بدين إذا أثبته المدّعي بشهود .
ويلزم الحاكم تحليف المدّعي الذي أقام البيّنة أنّه لم يستوف ذلك
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 216 - هي :
( فلذلك لوكلاء الدعاوي أن يحلّفوا الخصم .
ولكن إذا توجّهت اليمين إلى موكّليهم فيلزم تحليف الموكّلين بالذات ، ولا يحلف وكلاؤهم ) .
لاحظ : حاشية ردّ المحتار 5 : 552 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 445 .
( 2 ) تقدّم ذلك في ص 59 - 60 .