[ استعراض لمواد هذا الباب ]
( مادّة : 1742 ) أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه . . . إلى آخرها « 1 » .
سند هذا النبوي المشهور : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » ، وأحاديث أخرى قريبة منه « 3 » ، ممّا يدلّ على أنّ فصل الخصومات إمّا بالبيّنة من المدّعي أو اليمين من المنكر .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 216 وردت المادّة بالصيغة الآتية :
( أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول من اليمين .
وهو : أنّه إذا أظهر المدّعي عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدّعى عليه بطلبه .
ولكن إذا ادّعى أحد على الآخر قائلا : أنت وكيل فلان ، وأنكر الوكالة ، فلا يلزم تحليفه .
كذلك إذا ادّعى كلّ من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنّه اشتراه منه ، وأقرّ المدّعى عليه بأنّه باعه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر ، فلا يتوّجه عليه اليمين .
والاستئجار والارتهان والاتّهاب كالاشتراء بالخصوص ) .
قارن : تبيين الحقائق 4 : 294 ، البحر الرائق 7 : 203 ، الفتاوى الهندية 4 : 13 .
( 2 ) الكافي 7 : 414 ، التهذيب 6 : 229 ، الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 2 : 1 ( 27 :
232 ) .
ولاحظ : الموطّأ 719 ، مسند أحمد 6 : 307 و 320 ، صحيح مسلم 3 : 1337 ، سنن أبي داود 3 : 301 ، سنن الترمذي 3 : 624 ، سنن النسائي 8 : 233 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 149 ، شرح السنّة 6 : 85 ، فتح المالك 8 : 244 .
( 3 ) راجع الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 : 2 ، 6 و 7 : 4 ( 27 : 229 و 231 و 242 ) .
وكذلك راجع المصادر السنّية المتقدّمة في الهامش السابق .