وهي ( مادّة : 80 ) « 1 » .
فقد أشارت إلى عدم نقض الحكم .
وهذا إنّما هو في المال فقط إجماعا « 2 » ، وفي الطلاق والنكاح على الأشهر « 3 » .
هامش
- الشهود المحكوم به ، راجع مادّة : 80 ) .
انظر : شرح أدب القاضي للجصّاص 535 ، تبيين الحقائق 4 : 244 ، البناية في شرح الهداية 8 : 240 ، مجمع الأنهر 2 : 215 - 216 ، البحر الرائق 7 : 128 ، الفتاوى الهندية 3 : 534 - 535 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 504 .
ولا بأس هنا بالتعرّض لكلام الشيخ الطوسي في المقام وإن كان سيذكر المصنّف رحمه اللّه - في ما بعد - حكم الرجوع بعد حكم القاضي والإجراء ، فنقول :
قال الطوسي : ( إذا شهد شاهدان بحقّ ، وعرف عدالتهما ، وحكم الحاكم ، فاستوفي الحقّ ، ثمّ رجعا عن الشهادة ، لم ينقض حكمه .
وبه قال جميع الفقهاء .
[ راجع : المدوّنة الكبرى 5 : 143 ، المهذّب للشيرازي 2 : 340 ، المبسوط للسرخسي 16 :
178 ، المغني 12 : 137 ، المجموع 20 : 278 ، تبيين الحقائق 4 : 244 ، مغني المحتاج 4 :
456 - 457 ] .
وقال سعيد بن المسيّب والأوزاعي : ينقضه .
[ لاحظ : حلية العلماء 8 : 313 ، المغني 12 : 138 ] ) . ( الخلاف 6 : 321 ) .
( 1 ) تقدّمت هذه المادّة مع مصادرها في ج 1 ص 189 .
( 2 ) قارن : قواعد الأحكام 3 : 512 ، المسالك 14 : 297 .
ولكنّ الظاهر تحقّق الخلاف فيه ، حيث ذهب الطوسي في النهاية وابن البرّاج في المهذّب وابن حمزة في الوسيلة إلى : أنّه ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاء .
لاحظ : النهاية 336 ، المهذّب 2 : 564 ، الوسيلة 234 .
وحكي ذلك في غاية المراد 4 : 174 .
( 3 ) راجع الجواهر 41 : 231 و 236 .