والتعزير هنا غير معلوم الوجوب .
نعم ، لو كان فيها قذف كشهود الجرح أقيم عليهم الحدّ .
وإن كان الرجوع بعد الحكم قبل الإجراء وكان المتعلّق مالا أو نكاحا وطلاقا نفذ الحكم وغرما المال .
وإن كان قصاصا أو حدّا سقط ؛ لأنّ « الحدود تدرأ بالشبهات » « 1 » ، والرجوع يوجب الشبهة قطعا ، ويعزّر الشاهد أو يحدّ طبعا .
وإلى بعض هذه النواحي أشارت ( المجلّة ) [ في ] :
( مادّة : 1729 ) « 2 » والتي أحالت عليها ،
هامش
- انظر : أدب القاضي لابن القاص 2 : 393 ، المبسوط للسرخسي 16 : 178 ، نهاية المحتاج 8 : 310 .
وقال الطوسي : ( إذا شهد شاهدان بحقّ ، وعرف عدالتهما ، ثمّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها ، لم يحكم .
وبه قال الجماعة ، إلّا أبا ثور ، فإنّه قال : يحكم بالشهادة ) ( الخلاف 6 : 320 - 321 ) .
وراجع : المبسوط للسرخسي 16 : 178 ، حلية العلماء 8 : 312 ، المغني 12 : 137 ، المجموع 20 : 278 ، تبيين الحقائق 4 : 243 - 244 ، مغني المحتاج 4 : 456 .
( 1 ) هذا نصّ حديث روي عن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه واله وسلّم ، ولكن بتعبير : « ادرأوا الحدود بالشبهات » .
قارن : الفقيه 4 : 74 ، نصب الراية 3 : 333 ، تلخيص الحبير 4 : 56 ، الجامع الصغير 1 : 14 ، كنز العمّال 5 : 305 ، فيض القدير 1 : 227 ، الوسائل مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة 24 :
4 ( 28 : 47 ) .
( 2 ) وردت هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 214 بصيغة :
( إذا رجع الشهود عن شهادتهم في حضور القاضي فلا ينقض حكم القاضي ، ويضمن -