الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
تحرير هذا البحث : أنّ الرجوع عن الشهادة إمّا قبل الحكم ، أو بعده قبل الإجراء ، أو بعده وبعد الإجراء والتنفيذ .
ثمّ الحكم في صورة الرجوع إمّا أن يكون متعلّقا بمال أو نكاح وطلاق أو حدّ أو دية أو قصاص في نفس أو طرف .
فإن كان الرجوع قبل الحكم سقطت الشهادة ولا سبيل للحكم ؛ لأنّ الشهادة قتلت نفسها ، ولا يدرى أصدقوا في الأولى أو الثانية .
وهو المصرّح به في :
( مادّة : 1728 ) « 1 » إلى قوله : ( ويعزّرون ) .
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 214 :
( إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزّرون ) .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 243 - 244 ، البناية في شرح الهداية 8 : 240 ، مجمع الأنهر 2 :
215 ، البحر الرائق 7 : 127 و 128 ، الفتاوى الهندية 3 : 534 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 504 .
وقد نقل ابن القاص عن مالك القول : بعدم سقوط الشهادة قبل الحكم بها ، وعن الشافعي القول : بسقوطها . -