تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة

تحرير هذا البحث : أنّ الرجوع عن الشهادة إمّا قبل الحكم ، أو بعده قبل الإجراء ، أو بعده وبعد الإجراء والتنفيذ . ثمّ الحكم في صورة الرجوع إمّا أن يكون متعلّقا بمال أو نكاح وطلاق أو حدّ أو دية أو قصاص في نفس أو طرف . فإن كان الرجوع قبل الحكم سقطت الشهادة ولا سبيل للحكم ؛ لأنّ الشهادة قتلت نفسها ، ولا يدرى أصدقوا في الأولى أو الثانية . وهو المصرّح به في : ( مادّة : 1728 ) « 1 » إلى قوله : ( ويعزّرون ) .
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 214 : ( إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزّرون ) . لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 243 - 244 ، البناية في شرح الهداية 8 : 240 ، مجمع الأنهر 2 : 215 ، البحر الرائق 7 : 127 و 128 ، الفتاوى الهندية 3 : 534 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 504 . وقد نقل ابن القاص عن مالك القول : بعدم سقوط الشهادة قبل الحكم بها ، وعن الشافعي القول : بسقوطها . -