تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
فإنّ الحكم فعلا قد استند إليهم أجمع وإن كان الحقّ يثبت بما دونهم .
هامش
- بينهم على عددهم قلّوا أو كثروا . وفي رواية إسحاق بن منصور عن ابن حنبل : أنّه إذا شهد بشهادة ثمّ رجع وقد أتلف مالا فإنّه ضامن بقدر ما كانوا في الشهادة ، فإن كانوا اثنين فعليه النصف ، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث ، وعلى هذا لو كانوا عشرة فعليه العشر ، سواء رجع وحده أو رجعوا جميعا ، وسواء رجع الزائد عن القدر الكافي في الشهادة أو من ليس بزائد . فلو شهد أربعة بالقصاص ، فرجع واحد منهم قائلا : عمدنا إلى قتله ، فعليه القصاص . وإن قال : أخطأنا ، فعليه ربع الدية . وإن رجع اثنان فعليهما القصاص ، أو نصف الدية . وإن شهد ستّة بالزنى على محصن ، فرجم بشهادتهم ، ثمّ رجع واحد ، فعليه القصاص أو سدس الدية ، وإن رجع اثنان فعليهما القصاص أو ثلث الدية . قارن : المغني 12 : 144 ، تبيين الحقائق 4 : 244 - 246 ، الفتاوى الهندية 3 : 535 وما بعدها ، حاشية الجمل على شرح المنهج 5 : 406 - 407 ، شرح منح الجليل 4 : 292 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 365 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي