وكذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد الموت ) « 1 » .
وكذا قال رحمه اللّه في ما لو شهدا عادلين ثمّ فسقا قبل الحكم « 2 » ، فإنّ العبرة بعد التهما حال الشهادة ، لا حال الحكم .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 927 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .
وفي هذا الموضع وقع الخلاف بين الفقهاء ، فذهب بعض إلى : جواز العمل بالشهادة والحكم بها ، وبعض آخر ذهب إلى : عدم جواز ذلك .
الأوّل ذهب إليه : الشيخ في : الخلاف والمبسوط ، وابن إدريس في السرائر ، والعلّامة في القواعد .
والثاني ذهب إليه : العلّامة في المختلف ، والشهيد الأوّل في الدروس ، والشهيد الثاني في حاشيته على الإرشاد .
راجع : الخلاف 6 : 320 ، المبسوط 8 : 244 ، السرائر 2 : 179 ، قواعد الأحكام 3 : 515 ، المختلف 8 : 547 ، الدروس 2 : 133 .
هذا عند الإماميّة .
وأمّا باقي المذاهب فقد قال بالأوّل - أي : الحكم بالشهادة وعدم الردّ - أبو ثور والمزني ، وقال بالثاني باقي الفقهاء .
لاحظ : حلية العلماء 8 : 308 ، المغني 12 : 84 - 85 .