وكلّ ما ذكر في هذه المادّة وما بعدها « 1 » ليس فيه أمر محتم لازم ولا
هامش
( 1 ) نصوص هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 213 - 214 :
( مادّة : 1719 ) إذا أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب فيها من قبل المزكّين في حقّ الشهود بأنّهم عدول ومقبولو الشهادة ، بل كتبوا فيها كلاما يفيد الجرح صراحة أو دلالة ، بأن كتبوا فيها عبارة : ليسوا بعدول ، أو : لا نعلم بحالهم ، أو : مجهولو الأحوال ، أو :
اللّه أعلم ، أو لم يكتبوا فيها شيئا ، فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهم ، وإن كتب فيها : عدول ومقبولو الشهادة ، يبادر القاضي بالمرتبة الثانية إلى التزكية علنا .
قارن : الفتاوى الخانية 2 : 462 - 463 ، الفتاوى الهندية 3 : 530 .
( مادّة : 1720 ) التزكية علنا تجري على الوجه الآتي ، وهو : أن يجلب ويرسل الشهود والمترافعين مع نائب التزكية إلى محلّ المزكّين وتزكّى الشهود علنا .
انظر : الفتاوى الخانية 2 : 462 ، الفتاوى الهندية 3 : 531 .
والتزكية تكون على عين المزكّي بالإشارة إليه إزالة للالتباس واحترازا عن التبديل والتزوير .
وذكر الشافعية والمالكية : أنّ الشاهد لا يزكّى إذا لم يعرفه القاضي ، إلّا على عينه ، وليس على القاضي أن يسأل المزكّي عن تفسير العدالة إذا كان المزكّي عالما بوجوهها ولا عن الجرح إذا كان عالما به .
ولم يصرّح الحنابلة بتكرار سؤال المزكّي أمام الشهود وإشارته إلى عين من يزكّيهم .
راجع : أدب القضاء لابن أبي الدم 145 ، تبصرة الحكّام 1 : 256 ، مغني المحتاج 4 : 403 ، كشّاف القناع 6 : 350 - 351 .
( مادّة : 1721 ) يكفي في التزكية السرّية مزكّ واحد .
إلّا أنّه رعاية للاحتياط يجب ألّا يكون المزكّي أقلّ من اثنين .
لاحظ : الفتاوى الخانية 2 : 462 و 463 ، الفتاوى الهندية 3 : 528 .
وقال الطوسي في الخلاف ( 6 : 218 - 219 ) ما نصّه :
( الجرح والتعديل لا يقبل إلّا عن اثنين يشهدان بذلك ، فإذا شهدا بذلك عمل عليه .
وبه قال مالك ومحمّد والشافعي .
[ قارن : المدوّنة الكبرى 5 : 202 ، النتف في الفتاوى 2 : 775 - 776 ، حلية العلماء 8 : 129 ، المغني 11 : 421 ، المجموع 20 : 135 ] .