الفصل السادس في تزكية الشهود
( مادّة : 1716 ) إذا شهدت الشهود وسأل الحاكم المشهود عليه بقوله : ما تقول في شهادة هذين ، أهما صادقان أم لا ؟ . . . إلى آخرها « 1 » .
تحرير هذا البحث - كما يحقّ له ويستوفي عامّة نواحيه - : أنّ البيّنة إذا شهدت عند الحاكم فإمّا أن يكون عالما بعدالتهما ، أو عالما بفسقهما ، أو مجهولي الحال عنده .
فإن كان عالما عمل بمقتضى علمه قبولا أو ردّا ، ولا حاجة إلى السؤال والمراجعة ؛ لأنّه مكلّف بالعمل بعلمه .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 212 - 213 وردت المادّة بلفظ :
( إذا شهدت الشهود يسأل القاضي المشهود عليه بقوله : ما تقول في شهادة هؤلاء ، هل صادقون في شهادتهم أو لا ؟
فإن قال المشهود عليه : هم صادقون في شهادتهم هذه ، أو : عدول ، يكون قد أقرّ بالمدّعى به ويحكم بإقراره .
وإن قال : هم شهود زور ، أو : عدول ولكنّهم أخطأوا في هذه الشهادة ، أو : نسوا الواقع ، أو قال : هم عدول ، وأنكر المدّعى به ، فلا يحكم القاضي ، ويحقّق عدالة الشهود من عدمها بالتزكية سرّا وعلنا ) .
انظر : الفتاوى الخانية 2 : 462 و 464 ، أدب القضاء لابن أبي الدم 144 و 148 - 149 ، الفتاوى الهندية 3 : 527 و 529 .