تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الآخر أنّه باع في الحانوت . أمّا الخصوصيات المتباينة فلا تقبل معها الشهادة مطلقا ، إلّا إذا حصل للحاكم اليقين بالوحدة من بعض قرائن الأحوال التي لا تنضبط بضابطة وليس لها قاعدة عامّة .