الآخر أنّه باع في الحانوت .
أمّا الخصوصيات المتباينة فلا تقبل معها الشهادة مطلقا ، إلّا إذا حصل للحاكم اليقين بالوحدة من بعض قرائن الأحوال التي لا تنضبط بضابطة وليس لها قاعدة عامّة .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 347
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٤٧