أو المقدار .
هامش
- شهادتهم .
مثلا : إذا شهد أحد الشاهدين في حقّ الدابّة المغصوبة بكونها صفراء ، وشهد الآخر بكونها حمراء ، أو شهد أحدهما بكونها ذكرا ، وشهد الآخر بكونها أنثى ، لا تقبل شهادتهما .
لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 233 ، مجمع الأنهر 2 : 207 ، البحر الرائق 7 : 116 ، الفتاوى الهندية 3 : 504 .
( مادّة : 1715 ) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم .
مثلا : إذا شهد أحدهما بأنّ المال بيع بخمس مائة ، وشهد الآخر بأنّه بيع بثلاث مائة ، لا تقبل شهادتهما .
وما ذكرته ( المجلّة ) في هذه المادّة يطابق رأي أبي حنيفة دون صاحبيه .
فعنده : يعتبر اتّفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ، وعندهما : أنّ المعتبر هو الاتّفاق في المعنى .
فإن شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين - مثلا - لم تقبل الشهادة عنده ؛ لأنّهما اختلفا لفظا ، وذلك يدلّ على اختلاف المعنى ، لأنّه يستفاد باللفظ ، وهذا لأنّ الألف لا يعبّر به عن الألفين ، بل هما جملتان متباينتان ، فحصل على كلّ واحد منهما شاهد واحد ، فصار كما إذا اختلف جنس المال .
وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدّعي يدّعي الألفين ؛ لأنّهما اتّفقا على الألف وتفرّد أحدهما بالزيادة ، فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرّد به أحدهما ، فصار كالألف والألف والخمس مائة .
وهو رأي الشافعية والحنابلة والمالكية .
أمّا إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة ، والمدّعي يدّعي ألفا وخمس مائة ، قبلت الشهادة على الألف عند الجميع حتّى عند أبي حنيفة ؛ لاتّفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى ؛ لأنّ الألف والخمس مائة جملتان عطفت إحداهما على الأخرى ، والعطف يقرّر الأوّل .
قارن : المهذّب للشيرازي 2 : 338 ، الهداية للمرغيناني 3 : 126 ، الشرح الكبير 12 : 26 ، تبيين الحقائق 4 : 229 و 234 ، تبصرة الحكّام 1 : 345 ، مجمع الأنهر 2 : 208 ، البحر الرائق 7 : 116 ، الفتاوى الهندية 3 : 503 ، اللباب 4 : 65 .