الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
كما يلزم اتّفاق الشهادة ومطابقتها للدعوى ، كذلك يلزم اتّفاق شهادة الشهود في أنفسهم بالنسبة إلى شهادتهم .
فلو اختلفوا فشهد أحدهم بألف من الذهب والآخر بألف من الفضّة لم تقبل ، كما في :
( مادّة : 1712 ) « 1 » .
أو اختلفا في النوع المشهود به أو مقداره أو وصف من أوصافه المحسوسة كاللون لم تقبل أيضا ، كما في :
( مادّة : 1714 ) و : ( مادّة : 1715 ) « 2 » المتضمّنتين اختلافهما في اللون
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 212 :
( إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم .
مثلا : لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهبا والآخر بألف فضّة لا تقبل شهادتهما ) .
راجع : تبيين الحقائق 4 : 229 ، مجمع الأنهر 2 : 205 ، البحر الرائق 7 : 103 .
( 2 ) وردت المادّتان باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدليّة 212 :
( مادّة : 1714 ) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى لا تقبل -