فلان ، وشهد الشهود أنّه أخذها منه قهرا ، وهكذا .
أمّا لو اختلف الموضوع في الشهادة والدعوى - ولو بالعموم والخصوص والقلّة والكثرة - ففي قبولها مجال للتأمّل .
ومنه يظهر وجه الإشكال في :
( مادّة : 1707 ) « 1 » .
فإنّ الاختلاف بالسنة والسنتين والألف والخمس مائة ليس اختلافا في التعبير فقط ، بل اختلاف في الموضوع ، فتدبّره .
ولعلّ هذا الاختلاف لا يقدح في بعض ظروف الدعوى ، وتشخيص ذلك منوط بنظر الحاكم الذكي .
وعلى هذا الأساس يبتني ما في :
( مادّة : 1708 ) « 2 » من : كون الدعوى أقلّ ممّا شهدت به الشهود .
هامش
( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 210 - 211 :
( موافقة الشهادة للدعوى إمّا بصورة مطابقتها لها بالتمام أو بكون المشهود به أقلّ من المدّعى به .
مثلا : إذا ادّعى المدّعي أنّ هذا المال ملكي منذ سنتين ، وشهد الشهود بكونه ملكا منذ سنتين ، فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة ، تقبل أيضا في صورة شهادة الشهود بأنّ المال المذكور ملكه منذ سنة واحدة .
كذلك إذا ادّعى المدّعي ألف درهم وشهد الشهود بخمس مائة درهم تقبل شهادتهم بحقّ الخمس مائة درهم ) .
انظر : البحر الرائق 7 : 103 و 104 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 492 .
( 2 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 211 : -