تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى

( مادّة : 1706 ) تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى ، وإلّا فلا « 1 » . هذا ممّا لا ريب فيه ، ولكن ربّما تأتي المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة هنا كالمثال الأخير ، فإنّ المديون إذا ادّعى أنّه قد أدّى الدين وشهد الشهود أنّ الدائن قد أبرأه ، فقد اختلفت الشهادة عن الدعوى ؛ ضرورة أنّ الأداء غير الإبراء . وبالجملة : اللازم مطابقة الشهادة للدعوى تماما . نعم ، لا يضرّ اختلاف التعبير مع وحدة المفاد ووضوح الحال ، كما لو ادّعى أنّ الدار لي ، وشهد الشهود أنّها ملكه ، أو ادّعى أنّ هذه دابّتي اغتصبها
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 210 - هي : ( ولكن لا اعتبار للّفظ ، وتكفي الموافقة معنى . مثلا : إذا كان المدّعى به وديعة وشهدت الشهود على إقرار المدّعى عليه بالإيداع ، أو كان غصبا وشهدت الشهود على إقرار المدّعى عليه بالغصب ، تقبل شهادتهم . كذلك إذا ادّعى المدين بأنّه أدّى الدين وشهدت الشهود على أنّ الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم ) . قارن : تبيين الحقائق 4 : 229 ، مجمع الأنهر 2 : 205 ، البحر الرائق 7 : 103 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 492 - 493 .