تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بالملك المقيّد . ولا يجب على الحاكم السؤال عن السبب . ولو سأل فاختلف وقال : ملكته بسبب آخر غير ما ذكرته الشهود ، أمكن الصحّة في مقام ، كما يمكن الردّ في آخر . وهو أيضا موكول إلى بعد نظر الحاكم ودقّته . ولذا كان القضاء من أصعب الأشياء ، والقاضي على شفا . وممّا ذكرنا يظهر أيضا وضوح المناقشة في : ( مادّة : 1710 ) « 1 » التي خلاصتها : أنّ المدّعي إذا ادّعى الملك المقيّد
هامش
- لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 229 ، مجمع الأنهر 2 : 206 ، البحر الرائق 7 : 107 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 493 . ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 211 : ( إذا ادّعى المدّعي في كرم ملكا مقيّدا - مثلا - ينظر ، فإن قال : اشتريت ، ولم يذكر بائعه ، أو قال : اشتريته من أحد ، مبهما ، فهو في حكم الملك المطلق ، وإذا شهدت الشهود على الملك المطلق - بقولهم : هذا الكرم ملكه - تقبل شهادتهم . ولكن إذا صرّح المدّعي باسم بائعه بقوله : اشتريته من فلان ، وشهدت الشهود على الملك المطلق ، فلا تقبل شهادتهم ؛ لأنّه إذا ثبت الملك المطلق يثبت وقوعه عن أصل . ويلزم أن يكون المدّعي مالكا لزوائده ، كلزوم كون المدّعي مالكا ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا . ولكن إذا ثبت البيع المقيّد لا يثبت إلّا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب ، كتاريخ وقوع البيع والشراء . فلذلك يكون الملك المطلق بالنسبة للملك المقيّد أكثر ، وبهذه الصورة تكون الشهود قد -