وشهدت الشهود بالمطلق تقبل شهادتهم .
ولكن لو صرّح البائع بقوله : اشتريته من فلان ، وشهد الشهود على الملك المطلق ، فلا تقبل شهادتهم .
فإنّ الأصحّ القبول .
وما ذكروه من التعليل لعدم القبول عليل إلى الغاية ؛ ضرورة أنّ مصبّ الدعوى يختلف ، فتارة يكون الموضوع ملك البستان وعدمه من غير نظر إلى قضية المنافع والزوائد أصلا ، فهذا لا يضرّ فيه قضية تقدّم التأريخ وعدمه أو الإطلاق والتقييد من هذه الجهة .
نعم ، لو كان مصبّ الدعوى هو النماء - أي : نماء السنة السابقة أو السنتين - فالمشتري يدّعي تقدّم البيع ليكون نماء تلك السنة له ، والبائع يدّعي تأخّره كي يكون له ، وهنا لو اختلفت الشهادة عن الدعوى بالإطلاق والتقييد لم تقبل ولم تنفع ، فتدبّره جيّدا .
نعم ، ما في :
( مادّة : 1711 ) « 1 » من : الاختلاف في السبب قادح قطعا ؛ لاختلاف
هامش
- شهدت بالأكثر ، فلا تقبل شهادتهم ) .
قارن : تبيين الحقائق 4 : 229 ، مجمع الأنهر 2 : 205 ، البحر الرائق 7 : 106 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 493 .
( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 211 - بالصيغة التالية :
( لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى بسبب الدين . -