تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وشهدت الشهود بالمطلق تقبل شهادتهم . ولكن لو صرّح البائع بقوله : اشتريته من فلان ، وشهد الشهود على الملك المطلق ، فلا تقبل شهادتهم . فإنّ الأصحّ القبول . وما ذكروه من التعليل لعدم القبول عليل إلى الغاية ؛ ضرورة أنّ مصبّ الدعوى يختلف ، فتارة يكون الموضوع ملك البستان وعدمه من غير نظر إلى قضية المنافع والزوائد أصلا ، فهذا لا يضرّ فيه قضية تقدّم التأريخ وعدمه أو الإطلاق والتقييد من هذه الجهة . نعم ، لو كان مصبّ الدعوى هو النماء - أي : نماء السنة السابقة أو السنتين - فالمشتري يدّعي تقدّم البيع ليكون نماء تلك السنة له ، والبائع يدّعي تأخّره كي يكون له ، وهنا لو اختلفت الشهادة عن الدعوى بالإطلاق والتقييد لم تقبل ولم تنفع ، فتدبّره جيّدا . نعم ، ما في : ( مادّة : 1711 ) « 1 » من : الاختلاف في السبب قادح قطعا ؛ لاختلاف
هامش
- شهدت بالأكثر ، فلا تقبل شهادتهم ) . قارن : تبيين الحقائق 4 : 229 ، مجمع الأنهر 2 : 205 ، البحر الرائق 7 : 106 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 493 . ( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 211 - بالصيغة التالية : ( لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى بسبب الدين . -