تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ومثله : خبر ابن سويد « 1 » : « أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين ، فإن خفت على أخيك ضيما فلا » « 2 » . وفوق هذا كلّه قوله تعالى :
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
« 3 » . ومناقشات صاحب الجواهر رحمه اللّه في هذه الوجوه « 4 » ضعيفة ليست بشيء . نعم ، إن كان شيء يتأيّد به خبر عدم القبول فهو الوجه الاعتباري ، وهو : أنّ شهادة الولد على أبيه توجب حزازة في نفس الأب وقد تنجرّ إلى
هامش
( 1 ) علي بن سويد السائي المنسوب إلى ساية قرية بالمدينة . كان من أصحاب الرضا عليه السّلام ، ثقة . قيل : روى عن الصادق عليه السّلام أيضا . روى عنه : محمّد بن منصور ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وعلي بن الحكم ، وأحمد بن زيد . له كتاب رواه عنه جماعة . ذكره ابن داود مهملا ، وروى الكشي عنه عن الرضا عليه السّلام ما يدلّ على مدحه . ( رجال النجاشي 276 ، رجال الكشي 753 - 754 ، رجال الطوسي 359 ، الفهرست 278 ، رجال ابن داود 139 ، الخلاصة 175 ، نقد الرجال 3 : 268 - 269 ، هداية المحدّثين 217 ، منتهى المقال 5 : 21 - 23 ) . ( 2 ) ورد : « فأقم الشهادة للّه » بدل : « أقم الشهادة » ، ووردت زيادة : « فيما بينك وبينهم » بعد : « الأقربين » في الوسائل الشهادات 3 : 1 ( 27 : 315 ) . ولاحظ : الكافي 7 : 381 ، التهذيب 6 : 276 . ( 3 ) سورة النساء 4 : 135 . ( 4 ) الجواهر 41 : 77 .