لأموالهم ، إلّا إذا كان ممّن لم يؤخذ منه شيء .
فهؤلاء لا تقبل شهادتهم وإن كانوا عدولا ؛ لاتّحاد الشاهد والمشهود له ولو بالضميمة .
أمّا النسب فغير قادح أصلا في الشهادة بعد إحراز العدالة وكذلك السبب .
فتقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها كالعكس ، كما تقبل شهادة الأرحام بعضهم لبعض مطلقا حتّى الأب على ولده وله .
أمّا شهادة الولد على أبيه فقد اختلف فيها أصحابنا ، فطائفة ذهبت إلى :
القبول على العموم « 1 » ، وأخرى إلى : عدمه « 2 » ؛ لأخبار خاصّة تدلّ على ذلك .
هامش
( 1 ) كالشهيدين في : الدروس 2 : 132 ، والمسالك 14 : 194 .
ونقل ابن إدريس عن المرتضى القبول .
لاحظ : الانتصار 496 ، السرائر 2 : 134 .
ولكنّ المرتضى منع من قبول الشهادة محتجّا بالإجماع في رسائله 1 : 246 .
( 2 ) نسب لا بني بابويه في المختلف 8 : 509 ، وللأكثر في المسالك 14 : 194 ، وللمشهور في غاية المراد 4 : 117 .
وادّعي الإجماع عليه في الخلاف 6 : 297 - 298 .
وذهب إلى هذا القول : المفيد في المقنعة 726 ، والطوسي في : المبسوط 8 : 219 ، والنهاية 330 ، وسلّار في المراسم 232 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 558 ، وابن حمزة في الوسيلة 231 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 134 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 915 ، والعلّامة في :
قواعد الأحكام 3 : 496 ، والمختلف 8 : 510 .