تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ففي بعض الأخبار : « لا تقبل شهادة الولد على والده » « 1 » . ولعلّ أكثر أصحابنا على هذا « 2 » . ولكن ذلك الخبر معارض - مضافا إلى العمومات - بأخبار أقوى منه سندا وأكثر عددا . ففي خبر داود بن الحصين « 3 » : أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين بالضرّ » ، قلت : وما الضرّ ؟ قال : « إذا تعدّى صاحب الحقّ خلاف ما أمر اللّه ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر اللّه بإنظاره حتّى يتيسّر ، قال :
فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
« 4 » ، ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة » « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 42 ، الوسائل الشهادات 26 : 6 ( 27 : 369 ) . ( 2 ) كما صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك 14 : 194 . ( 3 ) داود بن حصين الأسدي مولاهم الكوفي ، زوج خالة علي بن الحسن بن فضّال ، ثقة . روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام . كان مصاحبا لأبي العبّاس البقباق . له كتاب يرويه عنه جماعة . اختلف في كونه واقفيا أو لا على قولين تجدهما مذكورين في ( منتهى المقال ) وغيره . ( رجال النجاشي 159 - 160 ، رجال الطوسي 202 و 336 ، الفهرست 181 ، رجال ابن داود 90 و 245 ، الخلاصة 345 ، نقد الرجال 2 : 210 ، منتهى المقال 3 : 195 - 197 ) . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 280 . ( 5 ) الفقيه 3 : 49 - 50 ، التهذيب 6 : 257 ، الوسائل الشهادات 19 : 3 ( 27 : 340 - 341 ) ، مع اختلاف .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 327 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي