وإذا وقع لازما لم يكن لأحدهما فسخه بغير سبب مشروع من شرط خيار أو عجز أو اتّفاق منهما معا بالإقالة ونحو ذلك .
أمّا إذا مات صاحب الأرض فالزارع يبقى على عمله إلى النهاية ، ويقسّم الحاصل بينه وبين الورثة .
ولو مات الزارع قام وارثه مقامه إلى نهاية الأمد .
ولو كان عاجزا حتّى عن الاستئجار انفسخت واستحقّ الوارث عن المدّة الماضية من الزرع بالنسبة .
ولم تذكر ( المجلّة ) بقيّة شروط المتعاقدين من : الاختيار ، والرشد ، والحرّية .
[ الخلو من الفلس من شروط المالك لا العامل ]
أمّا الفلس فيقدح في المالك لا العامل إذا لم يكن منه مال أو بذر ، وإلّا لم يصح .
[ جواز مزارعة الكافر ]
وتجوز مزارعة الكافر .
[ ذكر بعض الأبحاث التي أهملتها ( المجلّة ) في المزارعة ]
كما أنّها أهملت ذكر أبحاث مهمّة فيها فوائد جمّة ، حالت بيننا وبين تحقيقها الأحوال ، بل الأهوال !
ونحن نشير إلى بعضها إشارة إيماء :
( منها ) : أنّ خراج الأرض - مع إطلاق العقد - على المالك ، إلّا أن يشترطاه على العامل أو عليهما .
وما يأخذه المأمورون ظلما زائدا على الخراج فإن علم أنّه على الأرض فعلى المالك ، أو على الزرع فعلى العامل ، وإن لم يعلم يوزّع .