الفصل الثاني في بيان المساقاة
[ تعريف ( المجلّة ) للمساقاة ]
( مادّة : 1441 ) المساقاة : نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما « 1 » .
[ تعريف المصنّف رحمه اللّه لها ]
المساقاة كالمزارعة سوى أنّ المزارعة معاملة على زرع الأرض
هامش
( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( هي ) بعد كلمة : ( المساقاة ) ، ووردت كلمتا : ( أشجار ) و ( تربية ) محلّاة بالألف واللام ، ووردت عبارة : ( أن يقسم الثمر الحاصل ) بدل عبارة : ( يقسم ما يحصل من الثمر ) في مجلّة الأحكام العدلية 169 .
ذهب إلى جواز المساقاة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمّد بن الحسن ، والأوزاعي ، وإسحاق .
وذهب إلى عدم جوازها : أبو حنيفة ، وزفر .
وحكي عن النخعي كراهتها .
قال الطوسي : ( المساقاة جائزة .
وبه قال في الصحابة : أبو بكر ، وعمر .
وفي التابعين : سعيد بن المسيّب ، وسالم بن عبد اللّه بن عمر .
وفي الفقهاء : مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمّد ، وأحمد ، وإسحاق .
وانفرد أبو حنيفة بأنّ : المساقاة لا تجوز قياسا على المخابرة ) . ( الخلاف 3 : 473 ) .
راجع : المعونة على مذهب عالم المدينة 2 : 131 ، المبسوط للسرخسي 23 : 17 ، بدائع الصنائع 8 : 284 ، بداية المجتهد 2 : 243 ، المغني 5 : 554 و 556 ، المجموع 14 : 402 ، المطلع على أبواب المقنع 262 ، تبيين الحقائق 5 : 284 ، الفتاوى الهندية 5 : 277 ، تكملة البحر الرائق 8 : 164 ، الروض النظير 3 : 351 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 285 ، اللباب 2 : 232 .