للعوامل من بقر وآلات أجرتها .
وإلى بعض هذا أشارت :
( مادّة : 1439 ) تكون كلّ الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر . . . إلى آخرها « 1 » .
[ تحرير مسألة : لزوم عقد المزارعة ]
ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّ عقد المزارعة - بعد صحّته - يقع لازما « 2 » .
وتحرير ذلك : أنّه إذا وقع على مدّة معيّنة من سنة أو سنتين أو شهرين أو ثلاث لزم ، ولكن بشرط أن يكون الأمد صالحا لبلوغ الزرع المعيّن في العقد أو مطلقا .
فلو عيّن وقتا لا يمكن حصول أيّ زرع فيه أو الزرع التي تصلح تلك الأرض له بطلت المزارعة طبعا .
وإن لم يعيّن ، فإن كان هناك شيء متعارف وزمان معروف انصرف العقد إليه وتعيّن ، وإن لم يكن ذلك فالأصحّ البطلان ؛ للجهالة وإن أمكن الصحّة بحمله على زمان يمكن به نضوج الزرع من قمح ونحوه أو خضروات ونحوها .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 169 ورد : ( كلّ ) بدل : ( جميع ) .
أمّا تكملة المادّة فهي : ( فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه ، وإذا كان الزارع فيأخذ أجر المثل ) .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 278 ، تكملة البحر الرائق 8 : 161 ، اللباب 2 : 231 .
( 2 ) مرّت الإشارة إليه في ص 25 .