فلو كان زرع القطن غير متعارف أو مظنّة ضرر ، والمتعارف - كما في العراق - زرع الحنطة أو الشعير أو الرز لم يجز له العدول عنها ، فلو عدل ضمن .
وإن قيّد لزم أن لا يتجاوز موضع القيد ، فلو تجاوز وتضرّر ضمن .
[ اشتراط تعيين حصّة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا ]
( مادّة : 1435 ) يشترط - حين العقد - تعيين حصّة الفلّاح جزء شائعا من الحاصلات ، كالنصف والثلث . . . إلى آخرها « 1 » .
هذا أهم شروط المزارعة ، يعني : تعيين حصّة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا نصفا أو ثلثا .
فلو لم يعيّناها عند العقد أو عيّنا مقدارا من النقود أو العروض أو الطعام بوزن مخصوص منها أو من غيرها بطلت مزارعة ، ولا تصحّ إجارة ، بل له أجرة المثل أو أقلّ الأمرين منها ومن الحصّة المتعارفة في تلك الغلّة ، والأوّل أصحّ .
[ اشتراط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها إلى المزارع ]
( مادّة : 1436 ) يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة ، وتسليمها إلى الفلّاح « 2 » .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 169 وردت المادّة بلفظ :
( يشترط - حين العقد - تعيين حصّة الزارع من الحاصلات جزء شائعا ، كالنصف والثلث .
فإذا لم تتعيّن حصّته ، أو تعيّنت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات ، أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات ، فالمزارعة غير صحيحة ) .
راجع : بدائع الصنائع 8 : 267 و 268 ، الفتاوى الهندية 5 : 235 ، اللباب 2 : 230 .
( 2 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 169 : -