[ شروط المتعاقدين في عقد المزارعة ]
( مادّة : 1433 ) كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط ، وكونهما بالغين غير شرط .
فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة « 1 » .
يعني : إجراء الصيغة يشترط فيه العقل والتمييز .
فلو كان غير عاقل مجنونا أو غير مميّز فصيغته لغو ؛ لأنّ كلا منهما مسلوب العبارة .
أمّا لو كان مميّزا غير بالغ فعبارته صحيحة ، ولكن لا تنفذ عقوده إلّا بإذن الولي .
فإذا كان مأذونا صحّت ونفذت .
( مادّة : 1434 ) يشترط تعيين ما يزرع « 2 » .
[ المزارعة المطلقة والمزارعة المقيّدة ]
المزارعة - كالمضاربة - مطلقة ومقيّدة ، فإن أطلق المالك أو عمّم كان للزارع أن يزرع ما شاء ، ولكن لا يخرج عن المتعارف .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بهذا اللفظ في مجلّة الأحكام العدلية 168 :
( يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ، ولا يشترط بلوغهما .
فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة ) .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 264 ، الفتاوى الهندية 5 : 235 .
ولكن العيني اشترط البلوغ في البناية في شرح الهداية 10 : 579 .
( 2 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 168 - بصيغة :
( يشترط تعيين الزرع - أي : ما سيزرع - أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء ) .
انظر : بدائع الصنائع 8 : 267 و 269 ، الفتاوى الهندية 5 : 235 .