فالخسارة على المالك ولا شيء على العامل في صورة الإطلاق وصحّة عقد المضاربة .
أمّا مع الفساد فإن كان مأذونا فلا غرامة عليه أصلا ، وإن لم يكن مأذونا وعالما بالفساد فهو ضامن للخسارة كلّها ، ولا يلحق ربّ المال شيء منها .
فما في هذه المادّة من إطلاق عدم ضمان العامل في غير محلّه ، نظير :
ما لو خالف الإذن ، كما تقدّم في : ( مادّة : 1421 ) و : ( مادّة : 1422 ) « 1 » .
( مادّة : 1428 ) على كلّ حال يكون الضرر والخسار عائدا على ربّ المال ، وإذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط « 2 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّتان بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 167 :
( مادّة : 1421 ) إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا ، وفي هذه الحال يعود الربح والخسار في بيع وشراء المضاربة عليه ، وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا .
راجع : بدائع الصنائع 8 : 51 ، تبيين الحقائق 5 : 58 - 59 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 651 ، اللباب 2 : 132 و 133 .
( مادّة : 1422 ) إذا خالف المضارب حال نهي ربّ المال إيّاه بقوله له : لا تذهب بمال المضاربة إلى المحلّ الفلاني ، أو : لا تبع بالنسيئة ، فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحلّ فتلف المال ، أو باع بالنسيئة فهلك الثمن ، يكون المضارب ضامنا .
لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 52 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 651 ، اللباب 2 : 132 .
( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 168 :
( يعود الضرر والخسار في كلّ حال على ربّ المال ، وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط ) .
قارن : تبيين الحقائق 5 : 55 ، الفتاوى الهندية 4 : 285 و 287 ، مجمع الأنهر 2 : 324 .