وبالجملة : الورثة يقومون مقام المضارب ، فكما أنّه أمين يقبل قوله في الردّ وعدم الخيانة وعدم التفريط ، فكذلك ورثته .
نعم ، لو كان المال في تركته فليس للورثة التصرّف فيه ، بل يكون أمانة بيدهم يجب ردّه إلى المالك بعد أخذ حصّتهم منه .
واعلم أنّه قد بقيت في المضاربة أبحاث مهمّة لم تذكرها ( المجلّة ) ، وقد ذكر فقهاؤنا بعضها في مطوّلاتهم ومختصراتهم ، ولمّا كان ذكرها يوجب الإطالة والحال الراهن العصيب يضطرّنا إلى الاختصار لذلك تركناها وإن عزّ علينا فوت تلك التحقيقات الثمينة .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠