[ متى ينفسخ عقد المضاربة ]
فلو مات أحدهما أو جنّ مطبقا تنفسخ المضاربة ، كما في :
( مادّة : 1429 ) إذا مات ربّ المال أو جنّ جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة « 1 » .
لا يختصّ الانفساخ بموت ربّ المال ، بل تنفسخ أيضا بموت العامل ، ولا بالجنون المطبق ، بل بجنون أحدهما ولو أدواريا .
كما تنفسخ بفسخ أحدهما اختيارا أو بسفه أو فلس يوجب الحجر عليهما أو على أحدهما .
كما تنفسخ بتلف رأس المال تلفا سماويا .
أمّا التلف الضماني فيقوم البدل مقام الأصل ، وتبقى المضاربة على حالها .
[ لو مات المضارب ولم يبيّن حال رأس المال أو الربح وكان الحال مجهولا ]
( مادّة : 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فالضمان في تركته « 2 » .
يعني : لو مات ولم يبيّن حال رأس المال أو الربح وكان الحال مجهولا فإن ادّعى الورثة الردّ يقبل بيمينهم أنّ المال ليس عندهم ولا علم لهم به ، أو أنّهم يعلمون بردّه ، إلّا أن يقيم ربّ المال البيّنة أنّ المال في تركة المضارب .
هامش
( 1 ) وردت بعد كلمة : ( المال ) زيادة : ( أو المضارب ) في مجلّة الأحكام العدلية 168 .
لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 78 و 79 ، تبيين الحقائق 5 : 66 ، كفاية الأخيار 1 : 576 ، البحر الرائق 7 : 267 ، الفتاوى الهندية 4 : 329 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 654 ، اللباب 2 : 135 .
( 2 ) ورد : ( فيجب الضمان ) بدل : ( فالضمان ) في مجلّة الأحكام العدلية 168 .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 83 ، الفتاوى الهندية 4 : 330 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 661 و 662 .