المتعارف .
[ حال المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن ربّ المال ]
( مادّة : 1418 ) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن ربّ المال يكون مشتركا شركة وجوه « 1 » .
إذا استدانه المضارب صار شركة وجوه ، والربح بينهما حسب الاتّفاق .
وإذا استدانه على ذمّة ربّ المال فهو مضاربة .
( مادّة : 1423 ) إذا وقّت ربّ المال المضاربة بوقت معيّن فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة « 2 » .
[ لا معنى لتوقيت عقد المضاربة ]
العقود الجائزة لا معنى لتوقيتها . فلو جعل لها وقتا وأمدا معيّنا جاز لكلّ منهما فسخها متى شاء حتّى لو اشترطها في ضمن عقدها .
ولو قلنا بلزوم الشروط في ضمن العقود الجائزة ، فإنّ معنى لزومها :
وجوب العمل بالشرط ما دام العقد ، أمّا إذا فسخ أحدهما فلا عقد ولا شرط ، خلافا لما يظهر من بعض أساتيذنا « 3 » .
نعم ، لو شرط بقاء العقد الجائز وعدم فسخه إلى أمد معيّن في ضمن عقد لازم - كبيع أو إجارة أو غيرهما - لزم الشرط والعقد ، فتدبّره جيّدا .
( مادّة : 1424 ) إذا عزل ربّ المال المضارب يلزم إعلامه بعزله ،
هامش
( 1 ) وردت زيادة : ( بينهما ) بعد : ( مشتركا ) في مجلّة الأحكام العدلية 167 .
انظر بدائع الصنائع 8 : 38 و 39 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية 167 .
راجع : بدائع الصنائع 8 : 53 ، البحر الرائق 7 : 265 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، اللباب 2 : 133 .
( 3 ) هو السيّد اليزدي في العروة الوثقى 2 : 430 .