[ في أيّ جهة تكون المضاربة كالوكالة ؟ ]
وتكون تصرّفات المضارب الواقعة معتبرة حتّى يقف على العزل . . .
الخ « 1 » .
المضاربة في هذه الجهة كالوكالة ، فكما أنّ الوكيل لا تبطل تصرّفاته إلّا بعد بلوغ العزل إليه ، فكذلك المضارب .
أمّا جواز تبديل الأموال بالنقود بعد العزل - كما في هذه المادّة - فمشكل ، بل القاعدة تقتضي العدم .
[ تحرير ( مادّة : 1426 ) من ( المجلّة ) ]
( مادّة : 1426 ) استحقاق ربّ المال للربح بماله ، فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة . . . الخ « 2 » .
المضاربة إذا كانت صحيحة استحقّ العامل من الربح الحصّة التي وقع العقد عليها ، وإن وقعت فاسدة وربح العامل فالربح جميعه لربّ المال .
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 167 - 168 ورد : ( فيلزم ) بدل : ( يلزم ) . وأمّا تكملة المادّة فهي :
( ولا يجوز له - بعد وقوفه على العزل - التصرّف بالنقود التي في يده .
لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحوّلها إلى النقد ببيعها ) .
لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 78 ، تبيين الحقائق 5 : 67 ، البحر الرائق 7 : 267 - 268 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 655 ، اللباب 2 : 135 - 136 .
( 2 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 168 - بصيغة :
( استحقاق ربّ المال للربح هو بماله ، فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة ، ويكون المضارب بمنزلة أجيره ، فيأخذ أجر المثل ، لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ، ولا يستحقّ أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح ) .
وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : إن كان في المال ربح فله أجرة مثله ، وإن لم يكن فلا شيء له .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 71 ، بداية المجتهد 2 : 242 - 243 ، فتح العزيز 12 : 29 ، المجموع 14 : 368 ، مغني المحتاج 2 : 315 ، الفتاوى الهندية 4 : 288 ، مجمع الأنهر 2 : 322 .