الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
( مادة : 1413 ) المضارب أمين ، ورأس المال في يده في حكم الوديعة ، ومن جهة تصرّفه في رأس المال هو وكيل ربّ المال ، وإذا ربح يكون شريكا فيه « 1 » .
[ لا دخل للوكالة في المضاربة ]
عرفت - فيما سبق « 2 » - أنّ الشركة والمضاربة عقود مستقلّة أثرها صحّة التصرّف ، فهي وإن أفادت فائدة الوكالة ، ولكن لا دخل للوكالة فيها ، ولا هي متضمّنة لها .
[ فرق الوديعة عن المضاربة ]
كما أنّها تختلف عن الوديعة بأنّ الوديعة قبض متمحّض لمصلحة المالك ، والمضاربة - كالإجارة - القبض فيها لمصلحة الطرفين ، وبهذا يختلف حكمها عن الوديعة في بعض الجهات .
( مادّة : 1414 ) المضارب في المضاربة المطلقة بمجرّد العقد يكون مأذونا في العمل . . . الخ « 3 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( وكيل لربّ المال ) بدل : ( هو وكيل ربّ المال ) في مجلّة الأحكام العدلية 166 .
لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 26 - 27 ، تبيين الحقائق 5 : 53 ، البحر الرائق 7 : 264 ، الفتاوى الهندية 4 : 288 ، مجمع الأنهر 2 : 321 ، اللباب 2 : 137 .
( 2 ) سبق في ج 3 ص 476 ، وفي هذا الجزء ص 8 .
( 3 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 166 : -