( مادّة : 1411 ) يشترط في المضاربة [ أن يكون رأس المال معلوما ] كشركة العقد . . . إلى آخرها « 1 » .
3 - ربّ المال .
ويشترط فيه - مضافا إلى الشرائط العامّة - أن لا يكون محجورا عليه بفلس أو سفه ، وأن يكون قادرا على تسليم المال وإن يسلّمه .
4 - المضارب ، أي : العامل .
ويشترط فيه - مضافا إلى تلك الشروط - أن يكون قادرا على العمل ، ولا يكون سفيها .
أمّا الفلس فلا يقدح فيه .
فلو اختلّ أحد الشروط بطلت المضاربة ، ولم يستحق العامل الحصّة لو عمل ، وإنّما يستحقّ أجرة المثل ، كما في : ( مادّة : 1412 ) « 2 » .
وهذا تمام مواد الفصل الثاني .
هامش
( 1 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 166 :
( أيضا ، وتعيين حصّة العاقدين من الربح جزء شائعا ، كالنصف والثلث .
ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق - بأن قيل مثلا : الربح [ يكون ] مشتركا بيننا - يصرف إلى المساواة ) .
قارن : بدائع الصنائع 8 : 23 و 24 ، تبيين الحقائق 5 : 53 و 54 ، البحر الرائق 7 : 264 ، الفتاوى الهندية 4 : 285 و 286 ، مجمع الأنهر 2 : 323 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 648 ، اللباب 2 : 132 .
( 2 ) وصيغتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 166 - هي :
( إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا - بأن لم تعيّن مثلا حصّة العاقدين جزء شائعا بل قطعت وعيّنت على أن يعطي أحدهما كذا درهما من الربح - تفسد المضاربة ) .
انظر : بدائع الصنائع 8 : 24 ، الفتاوى الهندية 4 : 287 ، اللباب 2 : 132 .