وعلى كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقدا ، فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة « 1 » .
هذا كلّه عملا بمقتضى الشرط . وإذا لم يف بشرطه كان للآخر خيار تخلّف الشرط إذا كان الشرط في متن العقد .
( مادّة : 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة .
مثلا : لو استأجر أحد دابّة على أن يركبها إلى محلّ ، ثمّ ركبها ووصل إلى ذلك المحلّ ، يستحقّ آجرها الأجرة « 2 » .
يراد من هذه المادّة والتي بعدها - ( مادّة : 470 ) « 3 » - بيان أمر واضح ، وهو : أنّ الأجرة التي تملك بالعقد عندنا تصير لازمة بأمرين :
هامش
( 1 ) وردت عبارة : ( كون الأجرة معجّلة يلزم المستأجر تسليمها ) بدل عبارة : ( إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه ) في درر الحكّام 1 : 449 .
ووردت عبارة : ( أن تكون الأجرة معجّلة لزم المستأجر تسليمها سواء كان عقد الإجارة واردا على الأعيان أو على العمل ) بدل ما هو موجود في صدر المادّة في المتن ، وذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 261 - 262 .
وانظر : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، المجموع 15 : 17 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 .
( 2 ) لم ترد كلمة : ( أحد ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 262 .
قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 .
( 3 ) نصّ هذه المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 453 - هو :
( تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة .
مثلا : لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها ) .
لاحظ نفس المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .