نعم ، استقرارها يتوقّف عليه .
فمن المتجه ما في :
( مادّة : 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل « 1 » .
ولكن غير متجه قولها :
يعني : لو سلّم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر .
فإنّ الملكية - كما عرفت - لا تتوقّف على التسليم ، بل يكفي العقد في تحقّقها .
نعم ، إنّما تلزم بالتسليم والتسلّم ، فتدبّر .
( مادّة : 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل .
يعني : لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقدا يلزم المستأجر تسليمه إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل .
ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور .
ولكن : الخيار لمن له الشرط ، لا لمن هو عليه ، فجعل الخيار لهما في المادّة غير سديد .
وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة .
هامش
( 1 ) لاحظ : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 .