الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الأجر والأجرة
( مادّة : 466 ) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق ، يعني : لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرّد انعقادها حالا « 1 » .
عرفت مكرّرا أنّ كلا من العوضين في البيع والإجارة يملكه الآخر بمجرّد العقد ، ويجب على كلّ منهما دفع ما في يده إلى الآخر ، فلو تشاحا أجبرهما الحاكم .
ويكفي في إجارة الأعيان تسليم العين لاستيفاء منفعتها ، وفي العمل التهيؤ أو تسليم العامل نفسه .
وبهذا يظهر أنّ الملكية لا تتوقّف على التسليم والقبض .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 447 .
ووردت بتقديم : ( حالا ) على : ( بمجرّد انعقادها ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 261 .
وهذا هو رأي الحنفيّة والمالكيّة دون الشافعيّة والحنابلة .
راجع : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، المغني 6 : 14 ، المجموع 15 : 17 و 33 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 و 12 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 15 - 16 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 4 .