لو كان المودع غائبا واحتاج أهله إلى الإنفاق عليهم من الوديعة 475
لو عرض للوديع جنون ولم توجد عنده الوديعة 476
بطلان الوديعة بموت أحد الطرفين 478
لو لم يبادر المستودع إلى ردّ الوديعة لوارث المودع وتلفت دون تفريط 478
هل يصدّق المستودع بدعوى التلف - في الصورة السابقة - مع يمينه أو لا ؟ 479
لو مات المستودع ولم يعلم حال الوديعة 479
كيفية ضمان الوديعة المثلية والقيمية 480
مسائل الخلاف والتخاصم بين المودع والمستودع : 480
الأولى : لو ادّعى أنّ المال الذي بيد شخص وديعة فأنكر 480
الثانية : لو اعترف بالوديعة وادّعى الردّ أو التلف أو عدم التفريط أو الإنفاق عليها 480
الثالثة : لو أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادّعى التلف 481
الرابعة : لو اعترف أنّ المال لزيد ولكنّه ادّعى الوديعة ، وتلف بلا تفريط 481
الخامسة : لو اعترف أنّه له ولكنّه عارية وادّعى المالك أنّه وديعة 481
السادسة : لو اعترف أنّه له ولكنّه وديعة وادّعى المالك أنّه إجارة 481
السابعة : لو كان له عليه دين وله عنده وديعة بقدره فدفع ذلك المبلغ بعنوان الدين وادّعى تلف الوديعة 481
الثامنة : لو ادّعى اثنان أنّ العين التي بيد زيد وديعة لهما فصدّقهما أو أنكرهما معا أو اعترف بها لأحدهما 481
التاسعة : لو تنازعا فقال أحدهما للآخر : الذي دفعته لي هو ديني عليك ، وقال الآخر : بل هو وديعة يلزمك ردّها لي 482
فهرس المحتوى 485
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 518
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥١٨