القواعد المسلّمة عند الحنفيّة « 1 » ، وخالفهم فيها الإماميّة والشافعيّة « 2 » ، وقد تقدّم فيها البحث مفصّلا « 3 » ، وسيأتي أيضا في ( مادّة : 596 ) « 4 » .
وهب أنّنا سلّمنا بالقاعدة تماشيا ، ولكن ما وجه الفرق بين المعدّ للاستغلال وغيره وبين المطالبة بالأجرة وعدم المطالبة ، والكلّ سواء بحكم القاعدة ؟ ! فإمّا عدم الضمان مطلقا على أصول الحنفيّة ، وأمّا الضمان كذلك مطلقا على أصول الباقين ، فتدبّره جيّدا .
( مادّة : 473 ) « 5 » قد تقدّمت عينا في ( مادّة : 468 ) « 6 » ، كما أنّها تغني ولواحقها عمّا بعدها :
( مادّة : 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أوّلا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل ، والأجرة لا تلزم إلّا بعد انقضاء المدّة التي شرطت « 7 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : الأصل للشيباني 3 : 39 ، المبسوط للسرخسي 10 : 207 و 15 : 147 ، 166 ، 168 و 16 : 15 ، 17 و 30 : 160 ، بدائع الصنائع 8 : 192 ، مجامع الحقائق 366 .
( 2 ) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 256 - 257 ، المكاسب 3 : 202 .
( 3 ) تقدّم في ج 1 ص 199 .
( 4 ) سيأتي في ص 185 .
( 5 ) ونصّها - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 264 - هو :
( يعتبر ويراعى كلّ ما اشترط العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها ) .
قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 108 ، المجموع 15 : 17 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 10 ، البناية في شرح الهداية 9 : 282 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 419 ، اللباب 2 : 96 .
( 6 ) وذلك في ص 68 .
( 7 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 459 . -