هذه المادّة لبيان أهم شرائط الإجارة كما كانت أهمّ شرائط البيع ، وهي :
اعتبار ملكية المؤجّر أو وكالته أو ولايته عن المالك .
ولكن قولها : بناء عليه يلزم أن يكون الآجر [ . . . ] إلى الآخر - لا يظهر وجهه ، فإنّ هذا شرط برأسه لا علاقة له بالمادّة السابقة عليه ، وهي موافقة الإيجاب والقبول ، وكان حقّ المعنى والتعبير أن تقول : يلزم أن يكون الآجر له حقّ التصرّف في المأجور بملك أو ولاية أو وكالة أو وصية .
وأنواع الولاية ستة :
1 - ولاية الأب والجدّ على الصغير .
2 - ولاية القيّم المنصوب منهما .
3 - ولاية الوصي على الثلث .
4 - متولّي الوقف .
5 - الحاكم الشرعي ومنصوبه على الصغير الذي لا ولي له من أب أو جدّ أو منصوبهما وعلى الغائب والمجنون والممتنع .
6 - ولاية الإمام على الأراضي الخراجية والأنفال ونحوها .
أمّا الأمانات فإذا لا ولاية ، فتدبّرها .
وهذه الولايات بعضها مع بعض قد تكون طولية وقد تكون عرضية ، فإذا اجتمع وليان أو أكثر - كأب وجدّ - نفذ تصرّف السابق منها وبطل اللاحق ، وإذا افترقا بطلا حيث لا يمكن الجمع .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 49
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٩