الفصل الثالث في شروط صحّة الإجارة
( مادّة : 448 ) يشترط في صحّة الإجارة رضا العاقدين « 1 » .
حقّ هذا الشرط ولواحقه من القصد والاختيار ونظائرها أن يذكر في الفصل المتقدّم الذي ذكر فيه بعض شروط العاقدين من العقل والتمييز « 2 » ، ولا يحسن هذا التبعثر والخلل في النظام .
وكان ينبغي قصر هذا الفصل على شرائط المنفعة والعوض ، كما هو أكثر موادّه ، بل كلّها عدا الأولى .
ثمّ إنّ جميع مواد هذا الفصل قد اشتملت على شرطين من شروط المنفعة والعوض ، وهما :
التعيين أولا ، وتعيين كلّ شيء بحسبه ، والغرض المهمّ منه بيان كلّ ما يكون الإخلال به موجبا للغرر أو التشاجر بين المستأجر والمؤجّر .
والقدرة على تسليم المنفعة أو العين المؤجّرة ثانيا ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة والعبد الآبق وأمثال ذلك .
هامش
( 1 ) انظر الفتاوى الهندية 4 : 410 و 411 .
( 2 ) وذلك في ص 45 .