ومن العي في البيان قولهم : يلزم أن يكون الآجر متصرّفا ، أي : مالكا للتصرّف ، فتدبّره .
( مادّة : 447 ) انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرّف ، فإن كان المتصرّف صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي بشرط أن يكون قد أوجر بأجر مثله .
لكن يشترط في صحّة الإجازة قيام وبقاء أربعة أشياء : العاقدين ، والمال المعقود عليه ، وبدل الإجارة إن كان من العروض ، وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصحّ الإجازة « 1 » .
يعني : أنّها موقوفة على إجازة المالك ، فلو كان المالك صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي إذا كانت الإجارة ببدل المثل .
والأولى أن يقال : إذا كانت الإجارة موافقة للغبطة والمصلحة ؛ إذ قد تكون الغبطة في ما دونه .
وعلى كلّ ، فيعتبر في صحّة الإجازة ونفوذها بقاء أمرين فقط : المنفعة ،
هامش
( 1 ) وردت عبارة : ( تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرّف ، وإن كان المتصرّف صغيرا أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه ) بدل : ( انعقاد إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرّف ، فإن كان المتصرّف صغيرا أو مجنونا فالولي أو الوصي بشرط أن يكون قد أوجر بأجر مثله ) .
راجع : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 253 ، درر الحكّام 1 : 423 .
ولاحظ الفتاوى الهندية 4 : 410 - 411 .