والأجرة إن كانت عينا خارجية لا دينا في الذمّة .
أمّا العاقد الفضولي فلا أثر لبقائه وعدمه ؛ إذ هو آلة للتلقّط فقط .
وأمّا المعقود له الأصيل فالأصح أيضا اعتبار بقائه على الأهلية من الحياة والعقل وغيرها وإن أمكن المناقشة في ذلك ، فليتدبّر .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥١