الراهن إلّا بالثوب ، فالقول قوله ؛ للأصل أيضا .
3 - إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن هو الثوب - مثلا - وقال الراهن : بل الكتاب ، فهذا وأمثاله يدخل في باب التداعي ويخرج من باب المدّعي والمنكر .
فإن كان لكلّ منهما بيّنة فهو من باب تعارض البيّنات والمرجع فيهما إلى المرجّحات .
وإن لم تكن فالتساقط والتخيير .
والقول الفصل حكم الحاكم الذي ترفع إليه الدعوى المزبورة .
وإن كانت البيّنة لأحدهما فقط كان العمل عليها بلا ريب .
وإن لم تكن لأحدهما بيّنة فالتحالف ، فمن حلف حكم له .
وإن حلفا معا تساقطا وحكم بعدم رهن شيء منهما ، وهو المعروف - عندنا - بالانفساخ القهري « 1 » .
4 - إذا ادّعى المالك المديون أنّ العين وديعة عند دائنه وادّعى الدائن أنّها رهن ، فالقول قول المالك بيمينه ؛ للأصل .
5 - لو ادّعى المالك أنّها إجارة وادّعى الآخر أنّها رهن ، فالأقرب أنّه من باب التداعي إن كان النزاع قبل القبض أو بعد قبض العدل ، أمّا لو كان بعد قبض مدّعي الرهينة فالأقرب أنّ القول قوله .
هامش
( 1 ) انظر كتاب القضاء للأشتياني 448 .