6 - إذا ادّعى المرتهن ردّ العين المرهونة وأنكر الراهن ، فالقول قوله ؛ للأصل .
7 - إذا ادّعى المرتهن التلف وأنكر الراهن ، فالقول قول المرتهن بيمينه ؛ لأنّه الأمين .
8 - لو اعترف بالتلف وادّعى عليه التفريط ، فالقول قول المرتهن أيضا ؛ لأنّه أمين .
9 - لو ادّعى الراهن أنّ المرتهن أسقط حقّ الرهن وأنكر المرتهن ، فالقول قوله أيضا ؛ [ للأصل ] .
10 - لو ادّعى المرتهن أنّ العين رهن على الدينين وأنكر الراهن ، فالقول قوله ؛ للأصل أيضا .
11 - لو تداعى شخصان على عين فادّعى كلّ منهما أنّها رهن عنده فقط ، فلا يخلو إمّا أن تكون في يد أحدهما ، أو في يدهما معا ، أو في يد ثالث .
وعلى كلّ التقادير فالمالك إمّا أن يصدّق أحدهما ، أو ينفيهما معا ، أو لا يصدّق ولا ينفي ، أو لا يمكن مراجعته لغيبة ونحوها .
فالقضية ذات صور متشعبة يدور محورها على أمرين :
الأوّل : أنّ من صدّقه المالك فالقول قوله بيمينه مطلقا .
الثاني : أنّه حيث لا تصديق من المالك - إمّا لغيبة أو لسبب آخر - فالقول قول صاحب اليد .
وأمّا إن كانت اليد لهما فهو باب التداعي ، فمن كانت له بيّنة يقدّم قوله .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 397
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٩٧