خامسها : حوالة الدين على آخر .
سادسها : ضمان الدين وانتقاله إلى ذمّة أخرى .
سابعها : بيع الدين لآخر .
ثامنها : هبته لآخر ، وإن كانت الهبة هنا ترجع إلى الإسقاط .
وربّما توجد أسباب أخرى لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء والتأمّل .
أمّا الثاني - وهو : إسقاط المرتهن حقّه من الرهن - فهو معنى واحد ، ولكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة ، بل وقد يتحقّق بالكتابة أيضا ، فإنّه وإن كان أشبه بالإيقاع ، بل هو الإيقاع حقيقة ، والإيقاع كالعقد - عندنا - لا يتحقّق بالكتابة « 1 » ، ولكن حيث إنّ الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصّة - كما اعتبروها في الطلاق والعتق وغيرهما - كفى كلّ ما دلّ عليه .
البحث الثاني : في التنازع والخصومة .
ويقع المهمّ منه في مسائل :
1 - إذا ادّعى الدائن الرهن وأنكره المديون ، فالقول قوله ؛ للأصل .
2 - إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن الثوب والكتاب - مثلا - ولم يعترف
هامش
( 1 ) راجع : تمهيد القواعد 332 ، العناوين 2 : 132 .
وللشافعية في وقوع العقود والإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النيّة أوجه ، ثالثها : الجواز للغائب دون الحاضر .
لاحظ : المجموع 9 : 167 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 507 .