فائدة
شروط الأسباب والوسائل - سواء كانت إيجابية كشرط أن يبيع أو يوقف أو يعتق ، أو سلبية كشرط أن لا يبيع أو لا يؤجّر أو لا يهب - يترتّب عليها حكمان :
تكليفي ، يعني : لو خالف فعل حراما .
ووضعي ، فلو خالف وقع باطلا .
وتخلّف الشرط هنا لا يوجب خيارا ؛ إذ لا معنى للتخلّف في السلبية ؛ لما عرفت من البطلان في المخالفة .
ولو امتنع عن الوفاء بالشروط الإيجابية - كما لو شرط عليه أن يوقف فلم يفعل - يجبره الحاكم الشرعي .
فإن تعذّر من كلّ وجه إنجازه كان له الخيار ، فاعرف ذلك وتدبّره .
ومن أحكام الخيار عند بعض فقهائنا ، ولم يتقدّم له ذكر :
أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشتري تسليم الثمن مدّة زمن الخيار .
ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، وله الاسترداد ، ولا يجبر الآخر على التسليم « 1 » .
وقيل : ليس له الاسترداد بعد الدفع ، إلّا إذا فسخ « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : التذكرة 1 : 537 ، المكاسب 6 : 187 .
( 2 ) نسبه لبعض الشافعية العلّامة الحلّي في التذكرة 1 : 537 .