تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩

فائدة

شروط الأسباب والوسائل - سواء كانت إيجابية كشرط أن يبيع أو يوقف أو يعتق ، أو سلبية كشرط أن لا يبيع أو لا يؤجّر أو لا يهب - يترتّب عليها حكمان : تكليفي ، يعني : لو خالف فعل حراما . ووضعي ، فلو خالف وقع باطلا . وتخلّف الشرط هنا لا يوجب خيارا ؛ إذ لا معنى للتخلّف في السلبية ؛ لما عرفت من البطلان في المخالفة . ولو امتنع عن الوفاء بالشروط الإيجابية - كما لو شرط عليه أن يوقف فلم يفعل - يجبره الحاكم الشرعي . فإن تعذّر من كلّ وجه إنجازه كان له الخيار ، فاعرف ذلك وتدبّره .

ومن أحكام الخيار عند بعض فقهائنا ، ولم يتقدّم له ذكر :

أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشتري تسليم الثمن مدّة زمن الخيار . ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، وله الاسترداد ، ولا يجبر الآخر على التسليم « 1 » . وقيل : ليس له الاسترداد بعد الدفع ، إلّا إذا فسخ « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : التذكرة 1 : 537 ، المكاسب 6 : 187 . ( 2 ) نسبه لبعض الشافعية العلّامة الحلّي في التذكرة 1 : 537 .